اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر الجزء : 1 صفحة : 347
باب الوكالة
تصح بكل قولٍ يدل على الإذن [1].
ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قولٍ أو فعلٍ دال عليه.
ومن له التصرف في شيءٍ فله التوكيل والتوكل فيه [2].
ويصح التوكيل في كل حق آدمي من: العقود، والفسوخ، والعتق، والطلاق، والرجعة، وتملك المباحات من الصيد [3]، والحشيش ونحوه - لا الظهار واللعان [1] ظاهر كلام المؤلف أن [التوكيل لا يصح بالفعل] ...
والصحيح: أنه يصح التوكيل بالفعل، ويصح التوكيل بالكتابة ...
فالقول الراجح: أن الوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل، وتصح مطلقةً ومقيدةً، ومؤقتةً ومؤبدةً. [2] فمن ليس له أن يتصرف في شيءٍ فليس له أن يتوكل فيه.
ولكن يستثنى من هذا أشياء؛ فمثلًا: فقيرٌ وكل غنيا في قبض الزكاة له فإنه يجوز، فجاز أن يتصرف لغيره بالوكالة، ولا يجوز أن يتصرف بنفسه.
مثالٌ آخر: امرأةٌ لا يجوز أن تطلق نفسها، فوكلها زوجها في طلاق نفسها، [فهذا] يجوز؛ لأن هذا لمعنًى يتعلق بالزوج، والزوج قد أذن فيه.
فحقوق الآدميين تنقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: قسمٌ يصح التوكيل فيه مطلقًا، وقسمٌ لا يصح مطلقًا، وقسمٌ يصح عند العذر. [3] القول الثاني: أنه لا يجوز التوكيل في تملك المباحات؛ لأن الموكل حين التوكيل لا يملكها، فلا يملك التصرف فيها.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر الجزء : 1 صفحة : 347