responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 322
الحصاد والجذاذ [1]، ولا إلى يومٍ [2]؛ إلا في شيءٍ يأخذه منه كل يومٍ - كخبزٍ ولحمٍ ونحوهما -.
الخامس: أن يوجد غالبًا في محله ومكان الوفاء، لا وقت العقد فإن تعذر - أو بعضه -: فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.
السادس: أن يقبض الثمن تاما، معلومًا قدره ووصفه قبل التفرق [3]، وإن قبض البعض ثم افترقا: بطل فيما عداه.
وإن أسلم في جنسٍ إلى أجلين - أو عكسه -: صح إن بين كل جنسٍ وثمنه وقسط كل أجلٍ.
السابع: أن يسلم في الذمة: فلا يصح في عينٍ [4]، ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره [5].

[1] الصحيح: أنه يصح إلى الحصاد والجذاذ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
[2] قوله: (ولا إلى يومٍ): لأنه ليس له وقعٌ في الثمن، [وقد سبق التعليق على مسألة اشتراط أن يكون له وقعٌ في الثمن].
[3] وعندنا قاعدةٌ، وهي: أنه يشترط في الثمن والمثمن ألا يكون بينهما ربا نسيئةٍ؛ فإن كان بينهما ربا نسيئةٍ لم يصح إسلام أحدهما في الآخر.
[4] هذا الشرط فيه نظرٌ؛ بل إنه يصح أن يسلم في عينٍ، وتبقى هذه العين عند المسلم إليه حتى يحل أجلها ... ؛ فالأصل الصحة حتى يقوم دليلٌ على الفساد.
[5] فإن تسامحا فالحق لهما وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في ذلك إلى العرف؛ فيجب الوفاء في المكان الذي دل العرف على وجوب الوفاء به ...
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست