responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 323
وإن عقد ببر أو بحرٍ: شرطاه [1].
ولا يصح: بيع المسلم فيه قبل قبضه [2]، ولا هبته [3]، ولا الحوالة به، ولا عليه [4]، ولا أخذ عوضه [5].
ولا يصح: الرهن، والكفيل به [6].

[1] القول الثاني في المسألة: أن يرجع في ذلك إلى العرف، والعرف: أن يسلم في بلد المسلم، وعلى هذا: فلا حاجة إلى التعيين؛ اعتمادًا على ما جرى به العرف.
[2] يجوز بيعه على المسلم إليه، وعند شيخ الإسلام: يجوز بيعه حتى على أجنبي، لكن فيه نظرٌ ... ؛ فالتوسع غير ظاهرٍ لي جدا.
وشيخ الإسلام يجوز بيع الدين على غير من هو عليه، ولكنه يشترط القدرة على أخذه؛ لكن إن باعه على المسلم إليه فإنه يشترط ثلاثة شروطٍ:
الأول: ألا يربح؛ بأن يبيعه بسعر يومه ...
الثاني: أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيءٍ يجري فيه ربا النسيئة ...
الثالث: ألا يجعله ثمنًا لسلمٍ آخر ...
فالراجح: أن بيعه جائزٌ، لكن بالشروط الثلاثة المذكورة.
[3] القول الصحيح: أنه يجوز هبة المسلم فيه؛ سواءٌ وهبته للمسلم إليه أو لآخر.
[4] الصواب: أنه يصح؛ فيصح أن يحال به وأن يحال عليه.
[5] إذا أخذ عوضه فلا بأس؛ لكن بالشروط الثلاثة السابقة.
[6] الصواب: جواز أخذ الرهن والكفيل والضمين به، كلها جائزةٌ؛ لأنه ليس فيها محظورٌ ولا ربًا ولا ظلمٌ ولا غررٌ ولا جهالةٌ، وهذه عقود توثقةٍ، والأصل في العقود الحل.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست