responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 321
ولا يصح شرط الأردإ والأجود [1]؛ بل جيدٌ ورديءٌ، فإن جاء بما شرط، أو أجود منه من نوعه [2] ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه: لزمه أخذه.
الثالث: ذكر قدره بكيلٍ، أو وزنٍ، أو ذرعٍ يعلم.
وإن أسلم في المكيل وزنًا، أو في الموزون كيلًا: لم يصح [3].
الرابع: ذكر أجلٍ معلومٍ [4] له وقعٌ في الثمن [5]: فلا يصح حالا، ولا إلى

[1] القول الثاني: يصح شرط الأردإ دون الأجود بأن يشترطه المسلم إليه ... ، وهذا هو القول الصحيح.
[2] إذا لم يكن عليه ضررٌ بالمنة لزمه الأخذ وإلا لم يلزمه.
[3] الصواب: أنه يصح أن يسلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا؛ لأنه معلومٌ، والتساوي هنا ليس بشرطٍ؛ وإنما وجب في بيع الربوي بجنسه أن يقدر في المعيار الشرعي لأنه يشترط فيه المساواة.
[4] هذا الذي ذكره المؤلف هو ظاهر الحديث [- «... إلى أجلٍ معلومٍ» -]، وقد سبق أن الصحيح: أن الحديث نص في اشتراط الأجل المعلوم؛ بمعنى: أنه إذا كان مؤجلًا فلا بد أن يكون الأجل معلومًا.
[5] أما اشتراط أن يكون له وقعٌ في الثمن؛ فليس في الحديث ما يدل عليه؛ ففي الحديث: «إلى أجلٍ معلومٍ»، وليس فيه قيدٌ أن يكون له وقعٌ في الثمن، ولذلك لم يشترطه كثيرٌ من الفقهاء، وقد تبين أن اشتراط أن يكون له وقعٌ في الثمن مبني على تعليلٍ ...
فمن نظر إلى الحديث قال: هذا لا دليل عليه، ومن نظر إلى العلة التي من أجلها شرع السلم قال: هذا الاشتراط لا بد منه؛ لأنه إذا كان من الصباح إلى المساء والأسعار تختلف في هذه المدة القصيرة فلا فائدة من السلم؛ فهو في الحقيقة كالذي ليس له أجلٌ.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست