responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 183
باب زكاة الحبوب والثمار
تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتًا، وفي كل ثمرٍ يكال ويدخر - كتمرٍ وزبيبٍ -.
ويعتبر بلوغ نصابٍ قدره ألفٌ وست مئة رطلٍ عراقي.
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعضٍ في تكميل النصاب، لا جنسٌ إلى آخر.
ويعتبر أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة؛ فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح - كالبطم والزعبل وبزر قطونا - ولو نبت في أرضه.
فصلٌ
يجب عشرٌ فيما سقي بلا مؤونةٍ، ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعًا، ومع الجهل: العشر.
وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر: وجبت الزكاة.
ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت [1].

[1] [وكذلك إن تلفت بعد جعلها في البيدر؛ فالصحيح: أنه لا تجب الزكاة عليها ما لم يتعد أو يفرط].
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست