responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 182
فصلٌ
ويجب في أربعين من الغنم: شاةٌ، وفي مئةٍ وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدةٍ ثلاث شياهٍ، ثم في كل مئةٍ شاةٌ.
والخلطة تصير المالين كالواحد [1].

[1] ظاهر كلام المؤلف: العموم، وليس كذلك؛ إنما مراده: الخلطة في بهيمة الأنعام فقط، هذا هو المشهور من المذهب، وهو القول الأول في المسألة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلطة في الأموال الظاهرة تصير المالين كالمال الواحد عمومًا.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست