responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 184
ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها.
وإذا أخذ من ملكه أو مواتٍ من العسل مئةً وستين رطلًا عراقيا [1]: ففيه عشره [2].
والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية؛ ففيه: الخمس - في قليله وكثيره -.

[1] قيل: إن النصاب ست مئة رطلٍ عراقي.
وقال في «المغني»: ويحتمل أن يكون نصابه ألف رطلٍ عراقي.
[2] أفادنا المؤلف - رحمه الله - وجوب الزكاة في العسل ...
وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب الزكاة في العسل ...
ولا يخلو إخراجها من كونه خيرًا؛ لأنه إن كان واجبًا فقد أدى ما وجب، وإن لم يكن واجبًا فهو صدقةٌ، ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه ... ؛ لأن هذا يحتاج إلى دليلٍ تطمئن إليه النفس.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست