responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 378
والأبوان إن [1] سبيا [2] والولد ... بالبيع لو [3] بالغ لا ينفرد
يعني: يحرم أن يفرق في البيع والهبة ونحوهما بين الولد وأبويه أو أحدهما ولو أنه بالغ، لحديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فرق بين والدة [4] وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" رواه الترمذيُّ [5] وقال: حديثٌ حسنٌ غريب [6]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا توله [7] والدة عن ولدها" [8]، وقال [9] أحمد: لا يفرق بين الأم وولدها وإن رضيت، وذلك لما فيه من الإضرار بالولد ولأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ثم يتغير قلبها فتندم.
وقيس الأب على الأم لأنه أحد الأبوين، وحكم الجد والجدة في تحريم التفريق بينهما وبين ولد ولدهما [10] كالأبوين، وكذا الإخوة وكل ذي رحم محرم يحرم التفريق بينهما في القسم والبيع والهبة ونحوها، لحديث علي قال: وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي [11] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما فعل غلامك؟ " فأخبرته فقال:

[1] سقطت من د، س ن.
[2] في جـ سبينا.
[3] في ب أو.
[4] في النجديات، هـ ط الوالده.
[5] الترمذيُّ برقم 1283 الفتح الرباني 14/ 105 وفي إسناده حيي المعافري وهو مختلف فيه. انظر تلخيص الحبير 3/ 15.
[6] سقطت من ب، جـ ط.
[7] الوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد ومعنى الحديث يفرق بينهما في البيع، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله. انظر النهاية 5/ 227.
[8] قال فيه ابن حجر في التلخيص 3/ 15: رواه البيهقي من حديث أبي بكر بسند ضعيف، وأبو عبيد في غريب الحديث من مرسل الزهري وراويه عنه ضعيف، والطبرانيُّ في الكبير من حديث نقاده في حديث طويل.
[9] سقطت الواو من د، س.
[10] في د ولديهما وفي س ولد ولديهما.
[11] سقطت من النجديات، ط.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست