اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 377
وإذا [1] زنت كافرة فأتت بولد بدار الإِسلام فهو مسلم حكمًا تبعًا للدار لانقطاع نسبه عن أبيه [2] فانقطعت تبعيته له في الدين فيكون على الفطرة وهي الإِسلام لمفهوم الحديث السابق [3].
والزوج إن تسبه [4] دون امرأته ... لم ينفسخ نكاحه في مدته
أي: إذا سبي الزوج دون امرأته لم ينفسخ نكاحه بذلك؛ لأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضيه، وقد سبى النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعين [5] من الكفار يوم بدر فمن على بعضهم وفادى [6] بعضًا [7] فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم.
وقال أبو حنيفة وأبو الخطاب: إذا سبي أحد الزوجين انفسخ النكاح لأنهما افترقت بهما الدار، وطرأ الملك على أحدهما فانفسخ النكاح كما لو سبيت المرأة وحدها [8].
وقال الشافعي: إذا سبي واسترق انفسخ نكاحه، وإن مُنّ عليه أو فودي [9] فلا [10]، ولا ينفسخ [11] النكاح بسبي الزوجين معًا سواء [12] اتحد السابي أو تعدد. [1] في النجديات، هـ ط وأن. [2] في أ، ج، ط مكتوب كلمة فابق بعد كلمة أبيه ولا معنى لها. [3] وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الاختيارات 315: ويحكم بإسلام الطفل إذا مات أبواه أو كان نسبه منقطعًا مثل كونه ولد زنا أو منفيًا بلعان وقاله غير واحد من العلماء. [4] في الأزهريات تسبيه. [5] في د تسعين. [6] في ط فدي. [7] أسر النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعين من المشركين في بدر وفداهم. رواه مسلم برقم 1763 وأحمدُ 1/ 30 - 33. [8] بدائع الصنائع 2/ 339 أما أبو الخطاب فقد ذكر في الهداية 1/ 114 عن شيخه القاضي أبي يعلى أنه ينفسخ إذا سبي أحدهما واسترق ورجح هو أنه لا ينفسخ. [9] في النجديات، ط فدى. [10] مغني المحتاج 4/ 229. [11] في ب، جـ يفسخ. [12] في ب وسواء.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 377