responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 376
وقوله: لا يخاف دركًا، أي: للكفر لزواله عنه حكمًا ولا نقطع [1] بجنة أو نار إلا لمن ثبت بالنص القطع لهم.
وولد المسلم بالنصراني ... إن يشتبه يحكم بالإيمان
يعني: إذا اشتبه ولد مسلم بولد كافر ولم يعلم أحدهما من الآخر، حكم بإسلام ولد الكافر تغليبًا للإسلام لأنه يعلو ولا يعلى عليه [2] ولا قرعة لاحتمال خطأها [3] فيؤدي إلى تصيير [4] المسلم كافرًا.
وهكذا لقيط دار الحرب ... كافرة إن نزن من ذا الضرب (5)
يعني: يحكم بإسلام لقيط دار الحرب إذا التقطه مسلم تبعًا لملتقطه قياسًا على المسبي منفردًا، وهذا مقتضى ما نقله عبد الله والفضل [6] يتبع مالكًا مسلمًا كسبي، واختاره الشيخ تقي الدين [7]، وإليه يميل كلام ابن نصر الله في حواشيه.
ولكن الذي عليه أكثر الأصحاب أن لقيط دار الحرب كافر رقيق إذا لم يكن بها [8] مسلم أو كان نحو تاجر وأسير فإن أكثر المسلمون [9] فمسلم.

= أبواه أو أحدهما بدار الإِسلام لا تنقطع تبعيته لهما فإنه يتبع أقاربه أو وصي أبيه بخلاف المسبي فإنه يتبع سابيه. ويدل عليه العمل المستمر من عهد الصحابة يموت أهل الذمة ويتركون الأطفال ولم يتعرض أحد من الأئمة وولاة الأمور لأطفالهم ولم يقولوا هؤلاء مسلمون. انظر حاشية ابن قاسم على الروض 4/ 273 وحاشية ابن عابدين 4/ 173.
[1] في النجديات، ط يقطع.
[2] سقطت من النجديات، هـ ط.
[3] في جـ، هـ ط خطأهما.
[4] في أ، حـ تصير.
(5) في نظ كافرة ترى من ذا الضرب، وفي د، س من ذي الضرب.
[6] في ب والطفل وهو تصحيف.
[7] الاختيارات 315.
[8] أي: بالدار وفي النجديات به وسقط من هـ.
[9] في ب كثروا وسقطت كلمة المسلمون من النجديات، ط.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست