اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 379
"رده رده" [1] رواه الترمذيُّ [2] وقال: حديثٌ حسنٌ غريب، وعن عبد الرحمن بن فروخ قال: كتب لنا عمر بن الخطّاب: لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها في البيع" [3]، ولأنه ذو رحم محُرّم فحرم [4] التفريق بينهما كالولد والوالدة [5].
أو ادعى الأسير إسلامًا سبق ... مع حلف وشاهد لا يسترق
يعني: إذا ادعى الأسير إسلامًا سبق أسره وأقام شاهدًا وحلف معه خلي سبيله فلا يسترق.
وقال الشافعي: لا يقبل إلا شهادة عدلين؛ لأنه ليس بمال ولا يقصد منه المال [6].
ولنا: ما روى عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يوم بدر لا يبقي [7] منهم أحدٌ إلا أن يفدى أو تضرب عنقه فقال عبد الله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإِسلام، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إلا سهيل بن بيضاء" [8]، فقبل شهادة عبد الله وحده. [1] في أ، ب ردوه. [2] الترمذيُّ برقم 1284 والدراقطني 2/ 66. [3] رواه سعيد بن منصور في سننه 2/ 266 عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن فروخ عن أبيه. [4] سقط من النجديات، هـ محرم ومن ط فحرم. [5] الصحيح أنه يجوز التفريق بين من ذكر بعد البلوغ ودليل ذلك ما رواه الدارقطني 3/ 61 والحاكم 2/ 55 عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يفرق بين الأم وولدها فقيل: إلى متى؟ قال: حتى يبلغ وتحيض الجارية، وفي إسناده عبد الله بن عمرو الواقفي وهو ضعيف، ويعضده حديث سلمة بن الأكوع حين سبى المسلمون قومًا من فزارة، وكان سلمة -رضي الله عنه- هو الذي ردهم عن الجبل وفيهم امرأة معها ابنة لها من أجمل العرب فنفله أبو بكر -وكان أمير السرية- ابنتها ثم استوهبها منه - صلى الله عليه وسلم - ففادى بها أسرى المسلمين الذين كانوا بمكة. رواه مسلم برقم 1755. [6] انظر تكملة المجموع 20/ 254، 255، 257. [7] في النجديات، ط أبقي. [8] الترمذيُّ برقم 3085 وقال: حديثٌ حسنٌ، وأحمدُ في المسند. انظر الفتح الرباني 14/ 107 وإسناده منقطع فإن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه كما قاله الترمذيُّ.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 379