اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 338
ومن كتاب الحج
بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهر وعكسه شهر الحجة. وهو لغة: القصد إلى من تعظمه.
وشرعًا قصد مكة لعمل [1] مخصوص، وهو أحد أركان الإِسلام ومبانيه، فرض سنة تسع عند الأكثر، ولم يحج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد هجرته سوى حجة الوداع، وكانت سنة عشر، وفرضيته بالكتاب والسنة والإجماع [2].
وأفضل الأنساك فالتمتع ... لا مفردًا أو [3] قارنًا فاستمعوا (4)
التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم به في عامه بعد فراغه منها. والإفراد: أن يحرم بالحج وحده، فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإِسلام إن كانت باقية عليه.
والقران: أن يحرم بهما معًا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، ويصح ممّن معه هدي ولو بعد السعي [5]. [1] في ط بعمل. [2] أما من الكتاب فقوله تعالى: ({وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97]. ومن السنة حديث: "بني الإِسلام على خمس") وقد سبق تخريجه، وأجمع المسلمون على وجوبه في العمر مرة واحدة). انظر الإجماع 48. [3] في أ، ط و.
(4) في ج فاسمعوا. [5] أي: يصح أن يدخل الحج على العمرة إذا كان معه هدي ولو بعد سعي العمرة.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 338