responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 339
ومن أراد الإحرام فهو مخير بين هذه الثلاثة، ذكره جماعة إجماعًا لقول عائشة خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من أراد منكم أن يهل [بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل] [1] بحج [2] وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" قالت: وأهل بالحج؛ وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة. متفق عليه [3].
وذهب طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع وقاله [4] ابن عباس [5] وكره التمتع عمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير [6].
وبعضهم القران [7] روى الشافعي عن ابن مسعود أنه كان يكرهه [8].
وأفضل الأنساك التمتع نص عليه في رواية صالح وعبد الله وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم والقاسم وعكرمة [9].
وذهب الثوري وأصحاب الرأي: إلى اختيار القران لما روى أنس

[1] سقط من ج والأزهريات.
[2] في ط أن يهل الحج وعمرة.
[3] البخاري 1/ 355 و 3/ 485 ومسلمٌ برقم 1211 وفي الحديث تقديم وتأخير في أوله وصوابه: "من أراد أن يهل بحج وعمره فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" الحديث ..
[4] في أ، جـ، ط وقال ابن عباس.
[5] المسند 1/ 259 - 261.
[6] فتح الباري 2/ 344 - 345.
[7] أي: وكره بعضهم القران.
[8] مسند الشافعي 1/ 376.
[9] وهو قول للشافعي ذكره في المنهاج قال 1/ 514: (وأفضلها الإفراد وبعده التمتع وبعد التمتع القران وفي قول التمتع أفضل من الإفراد)، وهو اختيار ابن تيمية قال رحمه الله: اختيار المتعة قول أصحاب الحديث وهو قول فقهاء مكة من الصحابة والتابعين وقول بني هاشم اتفق على اختياره علماء سنته وأهل بلدته وأهل بيته) الفتاوى 26/ 289.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست