اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 337
نذر اعتكاف يقضى بعد الموت ... كنذر صوم جاءنا [1] للفوت
يعني: إذا مات بعد أن نذر اعتكافًا [2] وتمكن [3] من فعله فإنه يقضى عنه، فيفعله وليه أو [4] غيره بإذنه وبدونه قياسًا على الصوم [5]. ولأن الكفارة تجب بتركه في الجملة أشبه الصوم، وكذا الحج والعمرة ونذر الطواف والوضوء ونحوه لعموم قوله -عليه السلام-: "فدين الله أحق بالوفاء" [6].
وأما صلاة الفرض وقضاء رمضان فلا يقضى عنه، لكن يطعم في قضاء رمضان إن لم يكن تركه لعذر عن كل يوم طعام مسكين، وكذا صوم متعة وكفارة لوجوبه بأصل الشرع بخلاف النذر. [1] في ج جاء. [2] في جـ، ط الاعتكاف. [3] في أ، حـ ط تمكن. [4] في د وغيره. [5] قال في الإنصاف 3/ 339 وهو الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن أحمد وعليه الأصحاب. [6] البخاري 4/ 170 ومسلمٌ برقم 1148 ولفظ البخاري: (أحق أن يقضى) وعند مسلم (أحق بالقضاء) وكلفظ البخاري.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 337