responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 305
والصحيح من المذهب أنه يشترط إسلامه اختاره [1] الشيخان والجمهور وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنها ولاية على المسلمين، فاشترط لها الإِسلام كسائر الولايات، والكافر ليس بأمين، قال عمر: لا تأمنوهم وقد خونهم الله [2]، وأنكر على أبي موسى تولية الكتابة نصرانيًا [3] فالزكاة التي هي ركن الإِسلام أولى.
ومن يقول [4] الحكم في المؤلفة ... لم ينقطع فقول [5] أهل المعرفة
المؤلفة: السادة المطاعون في عشائرهم ممّن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة ممّن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين فيعطون عند الحاجة [6].
وقال أبو حنيفة وغيره: قد انقطع حكمهم لما روي أن مشركًا جاء يلتمس من عمر مالًا فلم يعطه وقال: (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) [7]، ولأنه لم ينقل عن عثمان ولا علي أنهم أعطوهم شيئًا من ذلك،

[1] في د، س اختارها.
[2] وذلك في قوله تعالى: {وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ} [الأنفال: 71]. ومعنى فقد خانوا الله .. أي: قد كفروا به وخالفوا أمره وقاتلوا رسوله. انظر تفسير الطبري 10/ 50 وفتح القدير للشوكاني 2/ 328.
[3] هما أثر واحد عن عمر رواه البيهقي 10/ 127 و 9/ 204 وهو في تفسير ابن كثير3/ 124 منسوبًا إلى ابن أبي حاتم. طبعة مكتبة الشعب.
[4] في النجديات يقل.
[5] في ب، ج بقول.
[6] إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة قول في مذهب المالكية ذكره في شرح الدردير على مختصر خليل قال: وأشار للصنف الرابع بقوله: ومؤلف وهو (كافر) يعطى منها (ليسلم) وقيل: مسلم حديث عهد باسلام ليتمكن إسلامه (وحكمه) وهو تأليفه بالدفع إليه (باق) لم ينسخ 1/ 495 المطبوع مع حاشية الدسوقي وهو الصحيح في مذهب الشافعية قال النووي في المنهاج: (والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره، والمذهب أنهم يعطون من الزكاة) وقد زاد الشربيني في مغني المحتاج شرح المنهاج صنفين من المؤلفة هما من يقاتل من يليله من الكفار، ومن يقاتل من يليله من مانعي الزكاة. انظر مغني المحتاج 3/ 109.
[7] أثر عمر في تفسير ابن جرير 10/ 113 وقد ذكره في نصب الراية 2/ 394 - 395 وسكت عليه.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست