responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 304
يأخذ له ولعائلته حتى يصير لكل واحد منهم [1] خمسون.
يجوز كون العبد أو ذي القربى ... عاملًا الشيخ لهذا يأبى
أي: يجوز أن يكون العبد عاملًا على الزكاة فلا تشترط الحرية في العامل، لأن العبد يحصل منه المقصود أشبه الحر [2].
ويجوز أيضًا أن يكون من ذوي القربى (لأن ما يأخذه أجرة عمل تجوز لغني فجازت لذوي القربى [3] كأجرة النقال، وهذا أحد الوجهين وعزاه في الشرح للأصحاب) [4].
والوجه الثاني: لا يجوز أن يكون من ذوي القربى وهذا اختيار الشيخ الموفق وغيره وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لأن الفضل ابن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث سألا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبعثهما على الصدقة فأبى أن يبعثهما، وقال: "إن هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" [5]، وهذا ظاهر في تحريم أخذهم لها عمالة فلا تجوز مخالفته [6]، ويخالف النقال والحمَّال [7] فإنه يأخذ أجرة لحمله لا لعمالته [8].
وفيه لا يشترط الإسلامًا ... وعكس الشيخان ذا ولاما
أي: لا يشترط في العامل الإِسلام ذكره الخرقي والقاضي وغيرهما لأنها [9] إجارة على عمل فجاز [10] أن يتولاه الكافر كجباية الخراج.

[1] في النجديات، ط منهما.
[2] سقطت من ج.
[3] واستدل له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة". رواه البخاري 13/ 108 - 109.
[4] ما بين القوسين سقط من د، س. الشرح الكبير 2/ 695.
[5] رواه مسلم برقم 1072 وأبو داود برقم 2985 والنسائيُّ 5/ 105 - 106.
[6] وهو الراجح إن شاء الله لقوة دليله، وليس مع من أجار أخذهم منها بالعمالة دليل يعتمد عليه.
[7] في أ، جـ ط الجمال.
[8] في ألعمالية.
[9] في النجديات لأنا.
[10] في د، س فجازت.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست