responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 306
ولأن الله تعالى أظهر الإِسلام وقمع المشركين فلا حاجة إلى التأليف [1].
ولنا: قوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60] وهذه الآية في سورة براءة وهي من آخر ما نزل [2] من القرآن وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى المؤلفة من المشركين والمسلمين [3] وأعطى أبو بكر عدي بن حاتم حين قدم عليه بثلاثمائة جمل ثلاثين بعيرًا [4].
ومخالفة كتاب الله وسنة رسوله واطراحهما [5] بلا حجة لا يجوز، ولا يثبت النسخ [6] بترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم، ولعلهم لم يحتاجوا إليه فتركوه لعدم الحاجة [7] إلى إعطائهم لا لسقوط [8] سهمهم.
الحج أيضًا في سبيل الله ... عدوا [9] وفي المقنع هذا واه
عد [10] الأصحاب حج فرض الفقير في سبيل الله تعالى فيعطى من الزكاة ما يحج به فرضه وهو قول إسحاق [11]. وقدم في المقنع وغيره أنه لا يعطى منها في الحج وبه قال أبو حنيفة والثوري ومالك والشافعيُّ وأبو ثور [12]. قال في الشرح [13]: وهي أصح

[1] انظر حاشية ابن عابدين 2/ 342.
[2] في ج ينزل.
[3] خبر إعطاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - المؤلفة من الزكاة رواه البخاري 6/ 178 - 181 ومسلم برقم 1064 وأبو داود برقم 4764.
[4] رواه البيهقي عن الإِمام الشافعي 7/ 19 - 20.
[5] في ط وأطراحها وسقطت بلا من هـ.
[6] في أالفسخ.
[7] في د، س ولعدم.
[8] في س يسقط.
[9] في النجديات، ط عد.
[10] في النجديات، د، هـ أعد.
[11] وبه قال مطرف وابن الماجشون وابن نافع وأصبغ من المالكية، ذكره عنهم ابن حبيب. انظر المنتقى شرح الموطأ 2/ 153.
[12] انظر حاشية ابن عابدين 2/ 343، ومغني المحتاج 3/ 111. ويرى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إعطاء الحاج المنقطع من الزكاة لدخوله فيما يدل عليه قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}. انظر بدائع الصنائع 2/ 46، وأحكام القرآن للجصاص 3/ 127.
[13] الشرح الكبير 2/ 702.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست