responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 301
وبالزكاة باخل أو يكسل ... فيستتاب إن أصر يقتل (1)
أي: من [2] منع الزكاة بخلًا أو كسلًا وهو تحت قبضة الإِمام ولم يمكن [3] أخذها منه استتيب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل حدًا، قياسًا على تارك الصلاة، ولم يحكم بكفره؛ لأن عمر وغيره امتنعوا من قتال [4] مانعي الزكاة في البدء [5] ولو اعتقدوا كفرهم [6] لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتل [7]، وبقي [8] الكفر على أصل النفي [9]، ولأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر بتركه كالحج [10]، وإذا لم نكفر بتركها لم نكفر [11] بالقتال عليها.
وإن أمكن أخذها منه أخذت من غير زيادة، وعزره إمام وضع [12] الزكاة مواضعها إن كان عالمًا بتحريم ذلك.
وقوله بالزكاة متعلق بباخل وهو مبتدأ، ويكسل [13] صفة لموصوف محذوف أي: أو مانع يكسل مع الاعتراف بالوجوب، وجملة فيستتاب خبر المبتدإ، وزيدت الفاء لشبه [14] المبتدأ [15] للشرط لقصد العموم، أي: مانع بخلًا أو كسلًا فهو يستتاب فإن تاب ترك، وإن أصر قتل وتؤخذ بكل حال.

(1) في ج تقيل.
[2] في النجديات، ط أي ومن.
[3] في ط يكن.
[4] في ط قتل.
[5] في النجديات، ط البدو.
[6] في النجديات، ط كفره.
[7] كذا في جميع النسخ ولعل الأصوب القتال.
[8] في أبقي وفي ط نفي.
[9] مراجعة عمر لأبي بكر في قتال مانعي الزكاة ثم الإجماع عليه رواها البخاري 3/ 211 ومسلمٌ برقم 20 وأبو داود برقم 1556 والترمذيُّ برقم 2610 أو النسائي 5/ 14.
[10] في ج، ط، أفلم يكفره بتركه الحج.
[11] في النجديات، هـ ط (بكفر) في الموضعين.
[12] في أووضع.
[13] في أ، ج بكسل.
[14] في أ، ب، حـ ط شبه.
[15] سقطت من النجديات، ط.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست