اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 300
أرض الحرب ولم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين لهم منعة فهو غنيمة وإن قدر عليه بنفسه فهو لواجده حكمه حكم ما لو وجده [1] في موات [2] من أرض المسلمين [3].
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: إن عرف مالك الأرض وكان حربيًا فهو غنيمة أيضًا؛ لأنه في حرز [4] مالك معين، أشبه ما لو أخذه من بيت أو خزانة [5].
ولنا: أنه ليس لموضعه مالك محترم أشبه ما لو لم يعرف مالكه.
وبنفسه متعلق بأخرج [6]؛ وألفه للإطلاق، والدفين مفعوله، وركاز خبر مقدم [7]، وذاك مبتدأ مؤخر راجع للدفين، وجملة جاء صفة لركاز وفاعله يعود على من، والتقدير من أخرج الدفين من أرض حربي [8] بنفسه فالدفين ركاز أتاه، فيخرج خمسه وباقيه له، فإن جعلت من شرطية قدرت الفاء في الجزاء، وسهله للضرورة، وإن كانت [9] موصولة لم يحتج إليه [10] وسهل تقدم معمول الصلة وقوعه في الشعر. [1] في د وجدته. [2] سقطت من د، س. [3] وقال به بعض أصحاب مالك قال ابن عبد البر في الكافي 1/ 297 بعد أن ذكر مذهب مالك في أنه غنيمة: ومن أهل المدينة وأصحاب مالك من لا يفرق بين شيء من ذلك، وقالوا: سواء وجد الركاز في أرض العنوة أو أرض الصلح أو أرض العرب أو أرض الحرب إذا لم يكن ملكًا لأحد ولا يدعيه أحد فهو لواجده، وفيه الخمس على عموم ظاهر الحديث. [4] في ب حرزه. [5] انظر بدائع الصنائع 2/ 66 ومغني المحتاج 1/ 396 وفي البدائع: أنه إذا قدر عليه بنفسه حل له ولا خمس فيه، لأنه لم يأخذه على سبيل الغلبة والقهر فلم يكن غنيمة. [6] في النجديات، د هـ. [7] في النجديات، ط متقدم. [8] في النجديات، هـ ط حرب. [9] في أ، جـ ط كان. [10] في النجديات، هـ ط يحتج له.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 300