responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 299
وعنه لا زكاة في ذلك، وهو الصحيح؛ لأن [1] ابن عباس قال: ليس في العنبر شيء إنما هو شيء [2] ألقاه البحر، وعن جابر نحوه رواهما أبو عبيد [3]، ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه فلم يأت [4] فيه سنة عنه ولا عنهم من وجه يصح.
وأما السمك [5] فلا شيء فيه [6] بحال في قول أهل العلم كافة إلا شيئًا روي [7] عن عمر بن عبد العزيز رواه عنه أبو عبيد [8]، وقال: ليس الناس على هذا، ولا نعلم أحدًا قال به.
وعن أحمد أن [9] فيه الزكاة كالعنبر، والصحيح أنه لا شيء فيه كصيد [10]، البر.
بنفسه الدفين من قد أخرجا ... من أرض حربي ركاز ذاك جا
الركاز: الكنز من دفن الجاهلية عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، وفيه الخمس مطلقًا- لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "وفي الركاز الخمس" متفق [11] عليه. يصرف مصرف الفيء، وباقيه لواجده فإن وجده [12]) في

= من حلية البحر الخمس. وضعف هذا الأثر ابن حزم في المحلى 6/ 117 وانظر بدائع الصنائع 2/ 68.
[1] في ط لابن عباس.
[2] سقطت من د، س.
[3] الأموال 432. وروى البيهقي أثر ابن عباس 4/ 146.
[4] في د، س تأت.
[5] في د، س المسك.
[6] في النجديات، ط فيه عليه بحال.
[7] في د، ورودى.
[8] الأموال برقم 434.
[9] في د، س أنه.
[10] في د كصعيد.
[11] البخاري 3/ 288 - 289 ومسلمٌ برقم 1710 والترمذيُّ برقم 642 وأبو داود برقم 3085 والنسائيُّ 5/ 45.
[12] سقط من أ، حـ ط فإن وجده.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست