responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 302
ومالك الخمسين في غناء ... ونصر الشيخان باكتفاء
يعني: من ملك [1] خمسين درهمًا فهو غني لا تحل له الزكاة وكذا [2] من ملك قيمتها من الذهب، أو وجد [3] ما تحصل [4] له به [5] الكفاية على الدوام من مكسب [6] أو تجارة أو أجر عقار ونحو ذلك، ولو ملك من الحبوب أو العروض أو العقار أو السائمة ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيًا، وهذا اختيار الخرقي وجماعة وهو قول الثوري والشعبي وابن المبارك وإسحاق لحديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشًا [7] أو كدوشًا [8] في وجهه" فقيل: يا رسول الله، ما الغني؟ قال: "خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب". رواه أبو داود والترمذيُّ وحسنه [9].
وعنه: أن الغنى ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه المسألة والصدقة [10] وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا حلت له المسألة [11] وإن ملك نصابًا، والأثمان وغيرها في هذا سواء، وهذا اختيار أبي الخطاب وابن شهاب العكبرى [12] وكثير من الأصحاب وهو المذهب،

[1] في ج، ط يعني: مالك وفي أ، ب يعني: من مالك والتصحيح من هامش جـ.
[2] في النجديات، ط كذلك.
[3] في ط، ج أوجد.
[4] في النجديات، هـ ط يحصل.
[5] سقط لفظ. (به) من ب، ج.
[6] في ب كسبه.
[7] الخدوش: جمع خدش، وخدش الجلد قشره بعود أو نحوه وجمع وهو مصدر لأنه سمي به الأثر. انظر النهاية 2/ 14.
[8] جمع كدش: وهو الخدش قال في القاموس 2/ 285: (كدشه) يكدشه ضربه بسيف أو رمح وقد كتبت في د، سكدوحًا.
[9] أبو داود برقم 1626 والترمذيُّ برقم 650 والنسائيُّ 5/ 97 وابن ماجة برقم 1840.
[10] في أالمسألة الصدقة.
[11] سقطت كلمة (المسألة) من ب، جـ ط.
[12] في أ، ب، ط العبكري.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست