responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 207
وحيث اعتبر [1] الترتيب فهو شرط لصحة الصلاة، ويسقط [2] أيضًا بخشية خروج الوقت ولو [3] المختار [4]، وقوله: فانتبه للفرض أي: تيقظ للواجب عليك ولا تغفل عنه.

[1] في د اعتبروا.
[2] كررت هذه اللفظة في نسخة (أ).
[3] في ط وهو سقطت من د، س.
[4] أي: يسقط الترتيب بين الفوائت إذا خشي الذي يقضي من فوات وقت الصلاة الحاضرة سواء كان وقت الضرورة أو الوقت المختار.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست