responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 206
وقال الشافعي وإسحاق: لا تستقر [1] إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه فلا يجب القضاء بما دونه [2]، واختاره أبو عبد الله بن بطة.
ويجب الترتيب في القضاء ... مع عدم النسيان كالأداء (3)
حتى ولو في الحكم زاد المقضي ... عن فرض يوم فانتبه للفرض
أي: يجب الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة وبين الفوائت قلت أو كثرت كأداء الفرائض ويسقط بالنسيان.
وقال الشافعي: لا يجب مطلقًا [4].
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة لأنه يشق [5].
ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتته أربع صلوات فقضاهن مرتبات. رواه أحمد والترمذيُّ والنسائيُّ [6]، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" [7] .. وكالأربع ما زاد عليها، ولأنها صلوات واجبات تفعل في كل وقت متسع لها فوجب فيها الترتيب كالخمس، وإفضاؤه إلى التكرار لا يمنع وجوبه كترتيب الركوع والسجود.
وأما سقوطه بالنسيان فلحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان (8)

[1] في د، س، ط يستقر.
[2] مغني المحتاج 1/ 132.
(3) في نظ القضا، الأدا بدون همزة.
[4] المجموع 2/ 74 - 75.
[5] الهداية مع فتح القدير 1/ 488 - 490 والكافي لابن عبد البر 1/ 224.
[6] الفتح الرباني 2/ 309 - 310 والترمذيُّ برقم 179 والنسائيُّ 1/ 297 - 298 وفيه انقطاع فإن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود ذكر ذلك الترمذيُّ وغيره وحسن في بلوغ الأماني إسناده.
[7] البخاري 2/ 93.
(8) سبق تخريجه.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست