responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 208
ومن باب الأذان
وهو لغة الإعلام قال تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: [3]] أي: إعلام، والأذان للصلاة [1] إعلام بوقتها، وشرعًا: اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات [2] في الجملة.
فرض على الكفاية الأذان ... دليله [3] قام به البرهان
أي: الأذان فرض كفاية حضرًا للخمس المؤداة والجمعة على الرجال الأحرار فإذا تركه أهل بلد قاتلهم الإمام وهو قول عطاء ومجاهد وبعض أصحاب مالك [4] [5].

[1] في جـ، ط في الصلاة.
[2] في النجديات، ط الصلاة.
[3] في نظر ودليله قد قام. إلخ.
[4] انظر مواهب الجليل 1/ 422 - 423.
[5] وهو وجه في مذهب الشافعية ذكره في مغني المحتاج 1/ 134 وأوجبه محمَّد بن الحسن على أهل المصر في الجملة، وعند عامة علماء الحنفية أن الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان يأثم أهل المصر بتركهما روى أبو يوسف عن أبي حنفية أنه قال في قوم صلوا الظهر أو العصر في المصر جماعة بغير أذان ولا إقامة: قد أخطؤوا السنة وخالفوا وأثموا، وبهذا نعرف أن الخلاف بين الحنابلة والحنفية لفظي لأن من سماه سنة مؤكدة رتب على تركه الإثم فهي بمنزلة الواجب لأنه هو الذي يعاقب على تركه فقط عند الموجبين (الحنابلة. انظر بدائع الصنائع 1/ 146 - 147 والاختيارات لابن تيمية ص 36.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست