اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 149
إحداهما: لا يستعمل إلا بعد غسله، ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها، اختاره القاضي وجزم به في المذهب والمستوعب، وقدمه في الكافي، وصححه المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان [1]. يقول الناظم: وليس في هذا في الإرشاد [2] تردد، وقطع به في الإرشاد بلا [3] تردد.
وصرح الموفق والشارح بأن ثيابهم كثياب أهل الكتاب بخلاف أوانيهم [4].قال في الإنصاف: والظاهر أنهما روايتان [5]. قال القاضي: وكذا من يأكل لحمًا لخنزير من أهل الكتاب في موضع يمكنهم أكله فيه [6]، أو يأكل الميتة، أو يذبح بالسن والظفر. وقال ابن أبي موسى: وكذا ثوب الصبي.
والأكثرون مطلقًا يطهروا ... وقاله المقنع والمحرر (7)
أي: أكثر الأصحاب يطهرون ثياب الكفار وأوانيهم مطلقًا، من أهل الكتاب وغيرهم، وما ولي [8] عوراتهم وغيره. وهو المذهب الذي عليه الجمهور؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة. متفق (9) [1] ودليل هذه الرواية حديث أبي ثعلبة قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل من آنيتهم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء وكلوا فيها" .. رواه البخاري 9/ 523، 524 ومسلمٌ برقم 1930، ووجه أنه إذا منع في أهل الكتاب ونهي عن استعمال أوانيهم بدون غسلها ففي غيرهم أولى، ولأن ذبائحهم ميتة فنجاسة الآنية بها متيقنة، المبدع 1/ 70. [2] كتاب في الفقه الحنبلي ألفه أبو علي الهاشمي محمَّد بن أحمد بن أبي موسي المتوفي سنة 428 هـ. [3] في أ، جـ، ط بل وفي د بلا ترد. [4] المغني 1/ 68 والشرح الكبير 1/ 63. [5] الإنصاف 1/ 58، د7. [6] سقطت من الأزهريات.
(7) في أ، ب، جـ المحرروا. وانظر المحرر 1/ 7 والمقنع 1/ 23. [8] في أ، هـ ومن ولي.
(9) البخاري 6/ 425 - 426 ومسلمٌ برقم 682.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 149