responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 150
عليه، ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وكذا بدن الكافر وطعامه وماؤه وما صبغه أو نسجه ونحوه.
ومن [1] إناء فضة أو ذهب ... فالطهر لا يصح أيضًا مذهبي
كذلك المغصوب والمبتاع [2] ... بثمن محرم أذاعوا
أي: لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة. اختاره [3] أبو بكر والقاضي أبو الحسين والشيخ تقي الدين. قاله الزركشي. قال في مجمع البحرين: لا تصح الطهارة منها في أصح الوجهين وصححه ابن عقيل في تذكرته. أ. هـ [4]. كالصلاة في الدار المغصوبة، وكذا حكم المموه ونحوه، والمغصوب ونحوه، وما ثمنه حرام. وحكم الطهارة منه وبه وفيه وإليه سواء.
والمذهب: الصحة في الجميع. قطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور والمنتخب والإفادات والإقناع والمنتهى وغيرهم، وصححه في المغني والشرح وابن عبيدان وتجريد العناية وابن منجا في شرحه وغيرهم، وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهما [5]. [6].
ص كذا إهاب ميتة لا يطهر ... بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر
أي: جلد الميتة المتنجس بالموت لا يطهر بالدبغ في أشهر الروايتين [7]، وهذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة، وعليه جماهير

[1] في أ، ب، جـ، د، ط كذا.
[2] في ط المباع.
[3] في ب، ط اختارها.
[4] الإنصاف 1/ 81.
[5] في جـ، د، س، ط وغيرهما.
[6] وذلك لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن للعبادة فلم يؤثر لأنه أجنبي والقول بالتحريم لا يستلزم عدم صحة الطهارة، حاشية ابن قاسم على الروض 1/ 104.
[7] وهو رواية عن الإمام مالك ذكرها ابن رشد في بداية المجتهد 1/ 78، 89 والخرشي في شرح مختصر خليل 1/ 89.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست