responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 148
فيغلب على الظن مع الاجتهاد فيها الإصابة بحيث يبقى احتمال الخطإ وهمًا ضعيفًا بخلاف الثياب.

بل في عداد [1] نجس يصلي ... يزيد أخرى حررت في النقل
أي: بل [2] يصلي في كل ثوب صلاة ينوي بها الفرض، بعدد الثياب النجسة حيث علمه وزاد صلاة. هذا [3] المذهب [4] مطلقًا نص عليه -وعليه جماهير الأصحاب- ليؤدي فرضه بيقين، فإن جهل عدد النجسة صلى حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت، ولا نظر للمشقة لندرة ذلك خلافًا لابن عقيل [5].
وما يلي العورات من كتابي ... فاحكم بتنجيس ولا تحابي
أي: ما يلي عورة الكتابي من ثيابه -كالسراويل- يحكم بنجاسته، فتمتنع الصلاة فيه، فغير الكتابي أولى. وهذا ما اختاره القاضي وجزم به في الإفادات؛ لأنه لا يخلو عن نجاسة غالبًا.
مستعمل الثياب والأواني ... من المجوس فيهما قولان
فالنص من صلى بها يعيد ... وليس في إرشادنا ترديد
والقاضي والكافي هذا المذهب ... والمجد في الشرح كذا المستوعب
أي: ما استعمله من لا تحل ذبيحته -كالمجوس- من الثياب والأواني فيه روايتان كما في المحرر والفروع [6] وغيرهما.

[1] في أعدد وفي جـ عد.
[2] سقطت من النجديات وط.
[3] في د، س على.
[4] وفي المذهب قول آخر اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية أنه يتحرى ويصلي في واحد وهو مذهب الشافعية .. انظر الاختيارات ص 5 ومغنى المحتاج 1/ 189.
[5] فإِنه -رحمه الله- يرى أن إذا كثرت الثياب وشق صلاته في الكل فإنه يتحرى فيصلي في أحدها دفعًا للمشقة .. المبدع 1/ 64 والاختيارات 1/ 100.
[6] المحرر 1/ 7 والفروع 1/ 100.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست