اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 142
جماهير المتأخرين، وهو المذهب عندهم. قال ابن المنجا في شرحه: عدم النجاسة أصح. واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والمصنف أي الموفق والمجد والناظم وغيرهم [1]، و (ما) في البيت الأول [2] الأولى زائدة والثانية نافية، وأبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني قرأ على القاضي أبي يعلى وغيره. ومولده سنة اثنين [3] وثلاثين وأربعمائة ومات في جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة.
والخرقي في الأقدمين حرروا ... نصًا أتى بالفرق وهو الأشهر
تنجيسه من آدمي بالبول ... ومائع الغوط فقط في القول
إلا حياضًا نزحها لا يمكن ... وفقًا لما قال علي والحسن
أي: وعن أحمد: ينجس ما لا [4] يشق نزحه مشقة عظيمة ببول آدمي وعذرته المائعة، وهذا المذهب عند أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في الكافي ([5]) "أكثر الروايات أن البول والغائط ينجس الماء الكثير. قال ابن عبيدان: أشهرها أنه ينجس اختارها الشريف وابن البنا والقاضي، وقال: اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا. ويروى نحو ذلك عن علي بن أبي طالب فروى الخلال بإسناده أن عليًا سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها [6]. [1] سقطت من د ومن س سقطت الأولى. [2] وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينجس إلا بالتغير قليلًا كان أو كثيرًا، وقد اختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب مالك وقول للشافعي، واستدلوا بحديث بئر بضاعة حين سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه حيث تلقى فيه الحيض والنتن فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء". رواه أحمد 3/ 31، وأبو داود برقم 66، والترمذيُّ 66، والنسائيُّ 1/ 174، وانظر الكافي لابن عبد البر 1/ 156، والمغني 1/ 24 - 25. [3] كذا في جميع النسخ والصواب (اثنتين). [4] سقطت كلمة لا من (أ). [5] الكافي 1/ 11. [6] قال ابن قدمه في المغنى 1/ 37: قال الخلال: حدثنا عن علي -رضي الله عنه- بإسناد صحيح أنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم أن ينزحوها، وقد بعثت عنه في كتب الحديث ولم أجده.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 142