responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 141
................ ... قد جاء في لفظ عن الرسول
أي جاء [1] النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة عنه - صلى الله عليه وسلم - [2].
كل النجاسات إذا ما وردت ... على كثير الما إذا ما غيرت
طهره الجمهور لم يفرقوا ... ومعهم [3] الشيخان فيما حققوا
وابن عقيل وأبو الخطاب ... كل يقول هكذا جوابي
أي الماء الكثير -وهو ما بلغ قلتين بقلال هجر وهما خمسمائة رطل بالعراقي- لا ينجس إذا لاقته نجاسة [4] من آدمي أو غيره إلا بالتغير [5] لقوله -عليه السلام-: "إذا كان الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ [6] لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيءً". رواه أحمد. وقوله: "الْمَاءُ لا يُنَجِّسْهُ شَيْءً إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ [7] لَوْنِهِ". رواه ابن ماجة والدارقطنيُّ [8] ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى. قال في الإنصاف [9]: وعليه

[1] سقطت من النجديات، ط.
[2] الذي يظهر من كلام الناظم أنه أراد أن يؤكد أنه ورد النهي من النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء بسؤر المرأة، وهو يشير إلى ما رواه الدارقطني في حديث الحكم بن عمرو الغفاري 1/ 53: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، قال شرابها: وقد حكى الدارقطني الخلاف في رفعه ووقفه.
وقد شرح المؤلف عجز هذا البيت بغير المتبادر منه فإن الناظم -رحمه الله- قال في البيت:
وسؤرها فهكذا في قول ... قد جاء في لفظ عن الرسول
[3] في نظ (وتبعهم).
[4] في النجديات، ط النجاسه.
[5] في جـ وط (بالتغيير).
[6] الفتح الرباني 1/ 217 أو إسناده جيد، وقد شك الراوي فيه هل هو بلفظ قلتين أو ثلاث؟.
[7] في الأزهريات وبدل أو في الموضعين.
[8] ابن ماجة برقم 521، والدارقطنيُّ 1/ 11، وفي سنده رشدين بن سعد وهو ضعيف .. انظر سبل السلام 1/ 30.
[9] الإنصاف 1/ 59.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست