responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 140
أي معنى الخلوة عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث [1] الجملة. قال الزركشي: هي المختارة. قال في الفروع: وتزول الخلوة بالمشاهدة على الأصح [2]. وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق (وجزم به في المنتهى وغيره) [3].
...................... ... وعنه لا يشتركا فيه نقل
أي وعن أحمد معنى الخلوة: انفرادها بالاستعمال، شوهدت أم لا. اختارها ابن عقيل، وقدمها ابن تميم وصاحب مجمع البحرين. قال [4] في الحاوي الكبير: وهي أصح عندي [5]. ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضآ من إناء واحد بلا كراهة؛ لأنه -عليه السلام- كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد؛ يغترفان منه جميعًا .. رواه البخاري [6].
وسؤرها فهكذا في قول ... ......................
أي إذا خلت المرأة بالماء للشرب ففي سؤرها أي فضل شرابها رواية أنه لا يرفع حدث الرجل، كما لو خلت به للطهارة، والمذهب: لا أثر لخلوتها به لغير طهارة حدث كما تقدم، حتى لو خلت به [7] لاستنجاء أو وضوء أو غسل مستحبين لم تؤثر [8] خلوتها لذلك.

[1] في جـ وط حديث.
[2] الفروع 1/ 84.
[3] ما بين القوسين سقط من د، س.
[4] سقطت من ط.
[5] يؤيد هذا التفسير ما أخرجه أبو داود والنسائيُّ من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا. قال الحافظ في الفتح 1/ 260: رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي بأنه لقبه.
[6] البخاري 1/ 32.
[7] سقطت من د، س.
[8] في جـ وط لم يؤثر.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست