responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 139
وعندنا في عكس ذا قولان ... ......................
أي إذا خلا الرجل بالماء [1] للطهارة، فهل يرفع الباقي منه حدث امرأة؟ على قولين، والصحيح أن خلوته لا تؤثر منعًا وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونقله جماعة عن أحمد، وحكاه [2] القاضي وغيره إجماعًا. ولا تؤثر خلوة الخنثى المشكل على الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
...................... ... كذاك ماء هو قلتان (3)
أي إذا كان الماء قلتين فأكثر ففي تأثير خلوتها به قولان، الصحيح من المذهب -وعليه جماهير الأصحاب- أن الخلوة لا تؤثر فيه منعًا؛ لأن النجاسة لا تؤثر في الماء الكثير فهذا أولى، فإن خلت بكثير واستعملت منه [4] خلوة وبقي منه دون القلتين فالظاهر [5] منه أنه لا يرفع حدث الرجل؛ لأنه [6] يصدق عليه أنه قليل خلت به لطهارة، وتغليبًا للحظر.
تنبيه: علم مما سبق أنه لا أثر لخلوتها في منعها من استعماله ولا منع امرأة أخرى ولا صبي من الطهارة به، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بماء في غير رفع الحدث على الصحيح في ذلك كله.
خلوتها [7] أن لا يراها تغتسل [8] ... ......................

[1] سقطت كلمة الماء من د.
[2] ليست الواو في النجديات، ط.
(3) في نظ (ما هو قلتان) وكذلك هو في د، و.
[4] في أوج وط استعملت وفي ب استعملته وسقطت كلمة خلوة من د، س.
[5] في الأزهريات الظاهر. أنه.
[6] في أ، جـ، ط أنه.
[7] في جـ وخلوتها.
[8] في نظ (أم لم يرها تغتسل).
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست