اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 136
اختارها الأكثر، وقال المجد في شرحه: وهو الأظهر [1].
علته كراهة الوقود ... فاكره هنا قطعًا بلا قيود
أو وهم تنجيس فقل بالفرق ... حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق
أي اختلف في علة كراهة المسخن بالنجاسة، هل هي كون الوقود نجسًا فيكره الماء، وإن كان كثيرًا، وتحقق [2] عدم وصولها إليه؟ أو (وهم ملاقاتها له فلا يكره إذا كان كثيرًا أو قليلًا، وتحقق عدم وصولها إليه) [3] لانتفاء العلة؟. على وجهين. ومقتضى كلام التنقيح والمنتهى والإقناع وغيرهم هو الأول حيث أطلقوا كراهته.
وإن عدم وصول دخانها إليه تنجس [4] إذا كان يسيرًا بمجرد الملاقاة، والوقود بالضم الفعل وبالفتح ما يوقد به.
واكره لرفع حدث من زمزم ... ......................
أي يكره استعمال ماء [5] زمزم في رفع الحدث [6] قدمه المجد في شرحه وقال: نص عليه ابن رزين.
وعنه: لا يكره. وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الوجهين وغيره، وقدمه في التلخيص ومختصر ابن تميم والرعايتين وشرح ابن عبيدان وتجريد العناية وغيرهم، وقدمه في المغني والشرح وقالا: هذا [1] في النجديات، ط أظهر. [2] في أ، د، هـ، س أو تحقق. [3] ما بين قوسين كتب في جـ في الهامش وقد غطاه التجليد. [4] في النجديات، ط فنجس. [5] في النجديات، ط يكره ماء زمزم. [6] أي يكره استعماله في رفع الحدث سواء كان الأكبر أو الأصغر، وهذه هي الرواية الأولى في هذا الحكم، وسيسوق المصنف الرواية الثانية بعد قليل والرواية الثالثة بعد شرح بيت الناظم (والنص في الغسل) إلخ ... والروايتان الأولى والثالثة مما انفرد به أحمد.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 136