اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 135
ثمود [1]، غير بئر الناقة لحديث: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدّه" [2]، لكن قياس ما يأتي في الصلاة في المغصوب إذا كان عالمًا ذاكرًا لا جاهلًا وناسيًا، وكذا الحج بمال مغصوب [3]، بخلاف الوضوء والغسل والصوم ونحوه في مكان مغصوب فيصحّ؛ كالأذان والبيع ونحوه فيه.
................... ... ولا يفي في النجو بالمطلوب
أي لا يكفي المغصوب ونحوه في الاستجمار، لأنه رخصة وهي لا تناط بالمعاصي كالتيمم بتراب مغصوب. واختار الشيخ تقي الدين إجزاء المغصوب في الاستجمار، لكن ما قدمناه هو الصحيح، وعليه الأصحاب، وأما إزالة النجاسة بالماء فلا يشترط فيها إباحته لأنها من قبيل التروك.
ويكره التطهير بالمسخن ... بنجس في أشهر معنعن
أي يكره استعمال المسخن بنجس في طهارة إن لم يحتج إليه، في أشهر الروايتين عن أحمد، وهو الصحيح؛ جزم به في المجرد والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم، وقدمه أبو الخطاب في رؤوس المسائل والرعاية الصغرى وصححه [4] في التصحيح والرعاية الكبرى قال الزركشي: [1] معروفة الآن باسم مدائن صالح وتقع بين المدينة وتبوك وقد مرّ بها - صلى الله عليه وسلم - وهو في طريقه إلى تبوك، وعمدة الحنابلة في أنه لا يجوز الوضوء من آبارها ما عدا بئر الناقة، ما رواه ابن عمر قال: (إن الناس نزلوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها، وعجنوا العجين فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة) رواه البخاري 6/ 269 ومسلمٌ 298. [2] رواه مسلم برقم 1718 عن عائشة -رضي الله عنها- وقد أخرجه البخاريُّ معلقًا 4/ 298 و 13/ 267، وقد أخرجه موصولًا بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" 5/ 221، وكذلك أخرجه مسلمٌ أيضًا برقم 1343. [3] وهذا مذهب الظاهرية، قال ابن حزم في المحلى 1/ 216: ولا يحل الوضوء بماء أخذ بغير حق، ولا الغسل إلا بإذن صاحبه، فمن فعل ذلك لا صلاة له وعليه إعادة الوضوء والغسل. [4] في النجديات هـ، ط وصحح، وانظر أيضًا الإنصاف 1/ 299.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 135