responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 137
أولى [1]. وكذا قال ابن عبيدان، قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين، وصححه في نظمه، وابن رزين في شرحه، وإليه ميل المجد في المنتقى وهو مفهوم التنقيح والمنتهى والإقناع.
...................... ... كخبث بل صنه للتكرم
أي كما يكره استعماله في خبث فيصان عنه كرامة له لشرف منمبعه وفضله.
والنص في الغسل أتى [2] محله ... لقول عباس فلا أحله
أي وفي رواية ذكرها في التلخيص يكره الغسل بماء زمزم (لا الوضوء) [3] لقول العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه-: (لا أحلها لمغتسل) [4]، وقيل: قائله [5] عبد المطلب حين حفرها [6].
ويدل لعدم الكراهة حديث علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد، فذكر الحديث وفيه: ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه [7]. والغسل كالضوء وكونه مباركًا لا يمنع الوضوء به كالماء الذي وضع

[1] المغني 1/ 18 الشرح الكبير 1/ 10 - 11.
[2] في نظ إلى.
[3] سقطت من ط.
[4] ذكره الأزرقي في أخبار مكة، 2/ 58، عن زر بن حبيش.
[5] في النجديات، ط قائله.
[6] واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الفتاوى 12/ 600: الصحيح أن النهي من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا عن الوضوء، والتفريق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه؛ فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة، ولهذا يجب أن يغسل في الجنابة ما يجب أن يغسل في النجاسة، وحينئذ فصون هذه المياه المباركة من النجاسات متوجه بخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات.
[7] انظر الفتح الرباني 1/ 84 وسنده جيد قاله في بلوغ الأماني.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست