responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العمدة - صفة الصلاة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 202
فصل
ولا بأس أن يقرأ بعض السورة من أولها في ركعةٍ, سواء أتمها في الثانية, أو قرأ في الثانية من غيرها, فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الأعراف في ركعتي المغرب, وأنه قرأ بعض «المؤمنون» في الركعة الأولى من الفجر.
فإما قراءة أواخر السور وأواساطها في الفرض, فعنه يكره ذلك؛ لأنه خلاف المأثور من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه, وقد قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» والغالب أن أواخر السور مرتبطة بأوائلها فأشبه من ابتدأ من أيها آية, وعنه: يكره أن يقرأ من وسطها, لا من آخرها؛ لما روى الخلال عن عبد الله أنه كان يقرأ

اسم الکتاب : شرح العمدة - صفة الصلاة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست