مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
شرح العمدة - كتاب الصيام
المؤلف :
ابن تيمية
الجزء :
1
صفحة :
545
مسألة: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم, ويؤمر به الصبي إذا أطاقه
26
* فصل: ويستحب لمن رأى الهلال -هلال رمضان أو غيره- أن يدعو
37
* مسألة: فإن نوى الصوم وجن في بعض اليوم
45
* فصل: فأما من زال عقله بغير جنون
46
* فصل: فإن صار من أهل الوجوب في أثاء النهار
52
* فصل: فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم
57
* فصل: فأما إذا وجد سبب الفطر في أثناء النهار
62
مسألة: ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان, ورؤية هلال رمضان, ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه
75
* فصل: وإذا أوجبنا صومه
127
مسألة: وإذا رأى الهلال وحده؛ صام
131
مسألة: فإن كان عدلا صام الناس بقوله
135
* فصل: ويقبل فيه شهادة الواحد
145
مسألة: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين
146
مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين وثلاثين يوما؛ أفطروا, وإن كان بغيم أو قول واحد؛ لم يفطروا؛ إلا أن يروه أو يكملوا العدة)
150
* فصل: وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك عند بعض الناس ولم يثبت عند الإمام
158
مسألة: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير؛ تحرى وصام؛ فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه, وإن وافق قبله لم يجزئه
159
* فصل: وإذا رأى الهلال بعد زوال الشمس فهو لليلة المقبلة
161
* فصل: وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم سائر البلدان الصوم, وإن لم يروه
170
* فصل: ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات
175
* فصل
193
* فصل: وتصح النية في جميع ليلة الصوم
195
* فصل: وهل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟
197
* فصل: ولا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية
199
والنذر المعين
200
باب في أحكام المفطرين في رمضان
207
مسألة: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له الفطر؛ فالفطر لهما أفضل, وعليهما القضاء, وإن صاما أجزأهما
207
مسألة: والثاني: الحائض والنفساء يفطران ويقضيان, وإن صامتا لم يجزئهما
244
مسألة: والثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؛ أفطرتا وقضتا وأطعمتا
244
عن كل يوم مسكينا, وإن صامتا؛ أجزأهما
245
مسألة: الرابع: العجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه؛ فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين
254
* فصل: ولو أحاط العدو ببلد, وكان الصوم المفروض يضعفهم؛ فهل يجوز لهم الفطر؟
254
* فصل: وإن قوي الشيخ أو العجوز بعد ذلك على القضاء, أو عوفي المريض الميؤوس من برئه, بأن زال عطاشه وزال شبقه ونحو ذلك بعد إخراج الفدية
266
مسألة: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير؛ إلا من أفطر بجماع في الفرج؛ فإنه يقضي ويعتق رقبة؛ فإن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكينا؛ فإن لم يجد؛ سقطت عنه
267
* فصل: فإن عجز عن الكفارات الثلاثة
296
* فصل: ويجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلا عن حوائجه الأصلية
300
* فصل: ولا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان
309
مسألة: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية؛ فكفارة واحدة. وإن كفر ثم جامع؛ فكفارة ثانية
309
وكل من لزمه الإمساك في رمضان, فجامع؛ فعليه كفارة
310
* فصل: ولا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذور
313
* فصل: وأما المرأة؛ فلا تخلو: إما أن تكون مطاوعة, أو مستكرهة
321
* فصل: وإن كانت مستكرهة
331
* فصل: إذا جامع ونزع قبل الفجر, ثم أمنى بذلك بعد طلوع الفجر
336
* فصل: ولو احتلم الصائم في النهار في المنام
340
مسألة: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر؛ فليس عليه غيره, وإن فرط؛ أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا
341
* مسألة: وأما إذا أخر القضاء لعذر
354
* فصل: فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض
355
* مسألة: فإن أخره إلى رمضان ثالث
355
* فصل: ومن عليه قضاء رمضان, لا يجوز أن يصوم تطوعا
355
مسألة: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر؛ فلا شيء عليه, وإن كان لغير عذر؛ أطعم عنه لكل يوم مسكينا؛ إلا أن يكون الصوم منذورا؛ فإنه يصام عنه, وكذلك كل نذر طاعة
361
* فصل: فإن فرط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن يصوم, ومات في أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم
367
* فصل: ويصام النذر عنه
374
* مسألة: وإن نذر الصوم في حال الكبر واليأس من البرء
377
* فصل: وإذا صام عنه أكثر من واحد في يوم
377
باب ما يفسد الصوم
383
مسألة: ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه؛ فسد, وإن فعله ناسيا أو مكرها؛ لم يفسد
383
* فصل: فإن تجوف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك, وليس بينه وبين البطن منفذ, فوضع فيه شيء
395
* فصل: ويكره للصائم أن يباشر أو يقبل أو ينظر لشهوة
405
* فصل: ويفطر بالحجامة في جميع البدن
451
مسألة: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار, أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء, أو فكر فأنزل, أو قطر في إحليله, أو احتلم, أو ذرعه القيء؛ لم يفسد صومه
465
* فصل: وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه
473
* فصل: وما يوضع في الفم من طعام أو غيره
478
* فصل
486
مسألة: ((ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا؛ أفطر))
490
مسألة: وإن أكل شاكا في طلوع الفجر؛ لم يفسد صومه, وإن أكل شاكا في غروب الشمس؛ فسد صومه
495
* فصل: الوقت الذي يجب صيامه
497
* فصل: والسنة تعجيل الفطور
500
* فصل: والسحور سنة
514
* فصل: ويكره الوصال
534
* فصل: فإن أكل أو شرب ما يرويه وإن قل؛ خرج عن حكم النهي
538
* فصل: وما كان مكروها أو محرما من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم؛ ففيه أشد تحريما وكراهة
540
اسم الکتاب :
شرح العمدة - كتاب الصيام
المؤلف :
ابن تيمية
الجزء :
1
صفحة :
545
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir