responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العمدة - كتاب الصيام المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 244
فإن قيل: فهلاَّ أوجبتم عليه القضاء, لا سيما وقد استشهد أحمد في رواية حنبل بقول عمر وأبي هريرة.
قلنا:. . . .

مسألة:
والثاني: الحائض والنفساء يفطران ويقضيان, وإن صامتا لم يجزئهما.
والأصل في هذا السنة المستفيضة المتلقاة بالقبول والإِجماع على أن الحائض لا تصوم, وقد تقدم ذكر هذا في الحيض, ولا يصح صومها, ولا يجوز لها أن تنوي الصوم وتكف عن الأكل, ومتى حاضت في أثناء يوم؛ بطل صومها, وهل يجب عليها الإِمساك بقية النهار؟ على روايتين.
وكذلك [لو] انقطع دمها في أثناءِ يومٍ؛ وجب عليها قضاؤه, وفي وجوب الإِمساك روايتان.
وإن انقطع دمها قبل الفجر, [وبيتَّت] النية؛ صح صومها, وإن لم تغتسل. نص عليه, وأنكر على مَنْ قال بخلافه, وقاسه على الرجل إذا أصبح جنباً.

مسألة:
والثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؛ أفطرتا وقضتا وأطعمتا

اسم الکتاب : شرح العمدة - كتاب الصيام المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست