responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 340
الحرم فهو بعيد. فأما إن ودع وخرج فقال أحمد: أحب إليَّ أن لا يدخل مكة إلا محرماً، وأن يودع البيت.
والحائض والنفساء لا وداع عليهما ولا فدية، في قول عامة أهل العلم، و"كان زيد بن ثابت يرى لها الإقامة حتى تودع، ثم رجع".
و"يستحب أن يقف المودع في الملتزم، فيلزمه ويلصق به صدره ووجهه ويدعو"، لحديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن صفوان، رواهما أبو داود. قال أحمد: إذا ودع يقوم عند الباب إذا خرج، ويدعو. فإذا ولى فلا يلتفت. فإذا التفت رجع وودع؛ وهذا على الاستحباب، إذ لا نعلم لإيجابه دليلاً.
فإن خرج قبل طواف الزيارة، رجع حراما حتى يطوف، لأنه ركن لا يتم الحج إلا به، ولا يحل من إحرامه حتى يفعله. فمتى لم يفعله لم ينفك من إحرامه ولو رفضه، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال الحسن: يحج من العام القابل، ونحوه عن عطاء. وترْك بعض الطواف كترْكه كله، وبه قال مالك والشافعي. فإن ترك طواف الزيارة بعد الرمي، لم يبق محرماً إلا عن النساء خاصة.
ومن أراد العمرة من أهل الحرم، خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتاً له، لا نعلم فيه خلافاً، والأفضل من التنعيم. وعنه: كلما تباعد فهو أعظم للأجر. فإن أحرم من الحرم لم يُجْزئ، وينعقد وعليه دم. فإن خرج قبل الطواف ثم عاد، أجزأه، لجمعه بين الحل والحرم. فإن لم يفعل حتى قضى عمرته، صحت ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم قد حل من عمرته.
وتجزئ عمرة القارن. والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام. لا نعلم خلافاً في إجزاء عمرة المتمتع. وعنه: أن عمرة القارن لا تجزئ، لإعمار عائشة

اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست