responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 341
من التنعيم، ولو أجزأت عمرة القارن لم يعمرها.
"ولا بأس أن يعتمر في السنة مراراً"، روي عن علي وابن عمر وغيرهما. وكره العمرة في السنة مرتين: الحسن ومالك. ولنا: "أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمره صلى الله عليه وسلم"، ولقوله: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما". [1] فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما، فلا يستحب في ظاهر قول السلف، والحق في اتباعهم.
والوقوف بعرفة ركن إجماعاً، وكذا طواف الإفاضة لا خلاف فيه. وأما الإحرام، فعنه: أنه ركن، وعنه: ليس بركن، لحديث الثوري: "الحج عرفة". [2] وأما السعي، فعنه: أنه ركن، وهو قول عائشة ومالك والشافعي. وعنه: سنّة، روي عن ابن عباس وغيره. وقال القاضي: واجب يجب بتركه دم، وهو قول الثوري؛ وهذا أولى، لأن دليل من أوجبه دل على الوجوب، لأنه لا يتم الحج إلا به، وقول عائشة معارض بقول من خالفها من الصحابة.
وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمي، والحلاق أو التقصير، وطواف الوداع.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
هل الحج ماشياً أفضل، أو راكباً، أو سواء؟
اختار الشيخ أن ذلك يختلف باختلاف الناس. ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة، وقيل: من الزوال يوم عرفة، اختاره الشيخ، وحكاه ابن عبد البر إجماعاً. ولو خاف فوات الوقوف إن صلى صلاة آمن، صلى صلاة خائف، اختاره الشيخ، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، قيل: وعقد النكاح. واختار الشيخ حل

[1] صحيح البخاري: كتاب الحج (1773) , وصحيح مسلم: كتاب الحج (1349) , وسنن النسائي: كتاب مناسك الحج (2622, 2629) , وسنن ابن ماجة: كتاب المناسك (2888) , ومسند أحمد (3/447) , وموطأ مالك: كتاب الحج (776) .
[2] الترمذي: الحج (889) , والنسائي: مناسك الحج (3044) , وأبو داود: المناسك (1949) , وابن ماجة: المناسك (3015) , وأحمد (4/309, 4/335) , والدارمي: المناسك (1887) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست