اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 338
يومين، فإن أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا. واحتج من ذهب إلى هذا بقول عمر: "من شاء من الناس أن ينفر في النفر الأول، إلا آل خزيمة، فلا ينفروا إلا في النفر الآخر". جعل أحمد وإسحاق معناه: أنهم أهل الحرم. وقول عامة العلماء: جوازه لكل أحد، للآي؛. قال عطاء: هي عامة، وكلام أحمد أراد به الاستحباب موافقة لعمر. وروى أبو داود عن يحيى بن يعمر، مرفوعاً: "أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه". [1] قال ابن عيينة: هذا أجود حديث رواه سفيان. وقال وكيع: هذا الحديث أم المناسك.
"فإن غابت الشمس قبل خروجه من منى لم ينفر، ارتحل أو لم يرتحل"، وهذا قول عمر، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث، لأنه لم يدخل وقت الرمي. ولنا: الآية؛ فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين. قال ابن المنذر: ثبت عن عمر أنه قال: "من أدركه المساء في اليوم الثاني، فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس". قال بعض أصحابنا: يستحب لمن نفر أن يأتي في المحصَّب - وهو الأبطح - فليصلّ به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يهجع يسيراً ثم يدخل مكة. و"كان ابن عمر يرى التحصيب سنة"، و"كان ابن عباس وعائشة لا يريانه سنّة".
قال أحمد: ثياب الكعبة إذا نزعت يُتصدق بها، وقال: إذا أراد أن يستشفى بشيء من طيب الكعبة، فيأتي بطيب من عنده فيلزقه بالبيت، ثم يأخذه، ولا يأخذ من طيب البيت شيئاً، ولا يأخذ من تراب الحرم، ولا يدخل فيه من الحل. كذا قال ابن عمر وابن عباس. ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل، والخروج أشد؛ إلا ماء زمزم أخرجه كعب.
قال أحمد: كيف لنا بالجوار بمكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والله إنك لأحب البقاع إلى [1] الترمذي: الحج (889) , والنسائي: مناسك الحج (3044) , وأبو داود: المناسك (1949) , وابن ماجة: المناسك (3015) , وأحمد (4/309, 4/335) , والدارمي: المناسك (1887) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 338