responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 337
وعنه: أن السبع شرط، فإن أخل بحصاة واجبة من الأولى، لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى، لإخلاله بالترتيب.
فإن أخر الرمي كله حتى رماه آخر أيام التشريق، أجزأه، ويرتبه بنيته. فإن أخّره عنها أو ترك المبيت بمنى في لياليه، فعليه دم. قال أحمد: قال بعضهم: ليس عليه دم. وقال إبراهيم: عليه دم! وضحك وقال: دم بمرة! تشدد بمرة! قيل: ليس إلا أن يطعم شيئاً؟ قال: نعم، يطعم تمراً أو نحوه.
وليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاة مبيت بمنى، فإن غربت الشمس وهم بها لزم الرعاة المبيت؛ وأهل السقاية وأهل الأعذار كالمرضى. ومن خاف ضياع ماله ونحوهم كالرعاة، لأن الرخصة لهؤلاء تنبيه على غيرهم.
ومن كان مريضاً أو محبوساً أو له عذر، جاز أن يستنيب من يرمي عنه، وبه قال الشافعي ومالك، إلا أنه قال: يتحرى المريض حين رميهم فيكبّر سبع تكبيرات. ومن تركه من غير عذر فعليه دم، وكذا من ترك جمرة واحدة؛ وبه قال الشافعي. وعنه: أن في كل حصاة دماً، وبه قال مالك والليث بن سعد. وعنه: في الثلاث دم، وبه قال الشافعي، وفيما دون ذلك في كل حصاة مد.
ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام، لفعل الصحابة. ويخطب في الثاني من أيام التشريق خطبة يعلّمهم التعجيل والتأخير والوداع، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يستحب. ولنا: ما روى أبو داود عن رجلين من بني بكر: "أنه خطب في هذا اليوم، وهما عند راحلته" [1].
وأجمعوا على أن من أراد الخروج من منى شاخصاً عن الحرم، أن له النفر بعد الزوال، في اليوم الثاني من أيام التشريق. فإن أحب الإقامة بمكة، فقال أحمد: لا يعجبني. وقال مالك في أهل مكة: من كان له عذر، فله أن يتعجل في

[1] أبو داود: المناسك (1952) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست