responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 336
وبه قال مالك والشافعي. وعنه: ليس بواجب، روي عن الحسن. ووجه الأولى: "رخصه للعباس من أجل السقاية"، ففيه دليل على أنه لا رخصة لغيره.
ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق، كل جمرة بسبع: يبدأ بالأولى وهي أبعدهن من مكة، فيجعلها عن يساره ويرميها بسبع. ثم يتقدم قليلاً فيقف ويدعو الله ويطيل. ثم يأتي الوسطى ويجعلها عن يمينه ويرميها بسبع. ثم يتقدم قليلاً فيقف ويدعو الله. ثم يرمي جمرة العقبة بسبع، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها. ويستقبل القبلة في الجمرات كلها، لا نعلم في جميع ذلك خلافاً، إلا أن مالكاً قال: ليس بموضع لرفع اليدين.
"ولا يرمي إلا بعد الزوال، فإن رمى قبله أعاد"، روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي. ورخص إسحاق وأصحاب الرأي في الرمي قبله في يوم النفر، ولا ينفر إلا بعد الزوال. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم إنما رمى ذلك اليوم بعد الزوال". وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه، إلا أنه يستحب المبادرة حين الزوال. فإن ترك الوقوف عندها والدعاء، فلا شيء عليه. وعن الثوري: يطعم شيئاً، وإن أراق دماً فهو أحب إليَّ.
والترتيب في الجمرات واجب، فإن بدأ بجمرة العقبة ثم الثانية ثم الأولى، أو بالوسطى لم تجزئه الأولى. وإن رمى القصوى ثم الأولى ثم الوسطى، أعاد القصوى وحدها؛ وبه قال مالك والشافعي. وقال عطاء: لا يجب الترتيب، لما روي: "من قدّم نسكاً بين يدي نسك، فلا حرج". ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم رتّبها وقال: خذوا عني مناسككم"، [1] والحديث إنما هو فيمن قدّم نسكا على نسك، لا فيمن قدّم بعض نسك على بعض. والأولى أن لا ينقص عن سبع حصيات، فإن نقص حصاة أو حصاتين، فلا بأس؛ ولا ينقص أكثر من ذلك. وعنه: إن رمى بست ناسياً، فلا شيء عليه؛ فإن تعمّد تصدّق بشيء.

[1] النسائي: مناسك الحج (3062) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست