responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 149
فرق بين أن يمس الرجل امرأة أو المرأة رجلا أو امرأة امراة أو رجل رجلا أو رجلا بهيمة كله سواء أو بهيمة رجلا مثل القرد فلو لمس القرد امرأة بشهوة فهل ينتقض وضوءها إذا قلنا بأن الممسوس لا ينتقض وضوءه فلا نقض وإن قلنا ينتقض تأتي المسألة هل ينقض مس البهيمة أو لا وعلى كل حال القول الراجح الذي نستريح به من هذه التقريرات هو أن لا نقض بمس المرأة لشهوة أو بمس المرأة الرجل بشهوة إلا إذا خرج شيء.
القارئ: السابع الردة عن الإسلام وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام فينتقض وضوؤه لقول الله تعالى (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) (الزمر: من الآية65) ولأن الردة حدث لقول ابن عباس (الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان) فيدخل في عموم قوله عليه السلام (لا يقبل الله صلاة من أحدث يتوضأ) متفق عليه ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم.
الشيخ: الصحيح أن الردة لا تنقض الوضوء والآية (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) (الزمر: من الآية65) هذا حبوط الثواب وحديث ابن عباس لا يدل على هذا أن الحدث حدثان ولو أخذنا بهذا لقلنا كل إنسان يعصي الله فهو محدث يجب عليه الوضوء وأما الحديث فهو صحيح (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ) متفق عليه ولكن يبقى أن يقال إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه الاغتسال عند كثير من

أهل العلم وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء على خلاف في هذا أيضا لأن حتى بعض العلماء يقول يجب الوضوء في تغسيل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها).
السائل: مامعنى قوله فأبطلتها الردة كالتيمم؟
الشيخ: معناه إن التيمم إذا ارتد الإنسان بطل ولكن يقال قاس شيئا مختلفا فيه على شيء مختلف فيه.
مسألة: الراجح أنه يكفي تغسيل الميت بدون وضوء لأن قول الرسول (اغسلوه بماء وسدر) ولم يذكر الوضوء.

اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست