اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 148
طهارته قد ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ننقضها إلا بدليل شرعي لأن اليقين لا يزول بالشك لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) فإذا كانت
هذه الطهارة قائمة فإننا لا نبطلها بأدلة غير واضحة فالأصل بقاء ما كان على ما كان عليه وهذا هو الدليل الواضح الذي ليس عليه اعتراض الرواية الثالثة عن أحمد وهي المذهب التفصيل بين أن يمسها لشهوة أو لغير شهوة فإن مس لشهوة انتقض الوضوء وإن مس لغير شهوة لم ينتقض الوضوء وهذا له تعليل لأن اللمس بشهوة مظنة الحدث فألحقت المظنة بالمئنة أي باليقين ولكن نقول إن هذا إلحاق للظن باليقين فلا يبطل ما كان متيقنا قطعا بدون إلحاق وهو بقاء الطهارة ونقول إن خرج منه شيء بهذا اللمس لشهوة فليتوضأ فالقول الراجح في هذا الفصل أنه لا نقض بمس المرأة مطلقا لشهوة أو لغير شهوة أما ما ذكره أخيرا وهو أنه إن لمس عضواً مقطوعا فإنه لا ينتقض وضوءه فما قاله صحيح وكذلك يقول لو مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة امرأة لم ينتقض الوضوء لأنه ليس محلاً لشهوة وهذا أيضا صحيح بناءً على أنه لا نقض بالمس بشهوة أما إذا جعلنا المس لشهوة ناقضا فإن مس هذه الأشياء إذا كان لشهوة ينقض لأنه لا فرق فإن من الناس من يبتلى بمحبة الغلمان فقوم لوط قال لهم نبيهم (أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (65) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ) (الشعراء: من الآية166) فهم والعياذ بالله ابتلوا بهذا الشيء فصاروا يأتون الرجال ولا يأتون النساء وكذلك أيضا البهيمة من الناس من يفتن بالبهائم ويكون إتيانه للبهيمة كما يأتي المرأة وكذلك لو مست امرأة امرأة هذا أيضا يعني كلامنا نفي للوجوب مع القول بأن المس لشهوة ينقض غير صحيح لأن من النساء من تميل إلى الفتيات كما يميل الرجل إليها فإذا قلنا بنقض الوضوء بالمس لشهوة فلا
اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 148