responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 147
الشيخ: هذا الفصل الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله حكم مس المرأة هل ينقض الوضوء وذكر فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله الرواية الأولى أنه ينقض بكل حال والثانية لا ينقض بكل حال والثالثة التفصيل فأما الذين قالوا إنه ينقض بكل حال فاستدلوا بالآية (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) (النساء: من الآية43) وفي قراءة سبعية (أو لمستم النساء) ولكن لا دليل في الآية لأن المراد بالملامسة أو اللمس الجماع ودليل ذلك أن الله قال (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) (النساء: من الآية43) وهذا ذكر لسبب الطهارة الصغرى يعني الحدث الأصغر (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) (النساء: من الآية43) وهذا ذكر لسبب الطهارة الكبرى وهو الجماع ولو جعلنا الملامسة هنا اسما لسبب الطهارة الصغرى لكان في الآية تكراراً بذكر سببين وقصوراً بعدم ذكر السبب الموجب للغسل مع أن الآية ذكر فيها الطهارتان الصغرى والكبرى والطهارتان الأصل والبدل الماء والتيمم والسببان الموجب للصغرى والموجب للكبرى وبذلك تطرد الآية ولا يكون فيها تكرار ولا يكون فيها قصور فلا دلالة في الآية وأيضا لو فرض أن في الآية احتمالا للدلالة لقلنا هذا الاحتمال لا يوجب ذلك لأن من المعروف أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال والقول الثاني أنه لا ينقض بحال واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها مست قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ولم ينتقض وضوءه ولو انتقض لبطلت الصلاة فقولهم صحيح أنه لا ينقض مس المرأة واستدلالهم بالحديث غير صحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام ملموس وليس بلامس والكلام الآن في وضوء اللامس وعلى هذا فالاستدلال غير صحيح لكن ما هو الدليل؟ الدليل أن الرسول كان يقبل نساءه ولا يتوضأ فإن قال قائل لا دلالة في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس لأربه قلنا ولكن الأصل فيه الأسوة ثم هنا إذا لم يقم هذا الاستدلال فلنا دليل ظاهر وهو البقاء على الأصل فإن

اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست