responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 146
لفسدت صلاته والثالثة هي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها جمعا بين الآية والأخبار ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث فاعتبرت فيه الحالة التي تدعو فيها إلى الحدث كالنوم ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة وإن لمست امرأة رجلا ففيه روايتان إحداهما أنها كالرجل لأنها ملامسة توجب طهارة فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجماع والثانية لا ينقض وضوءها لأن النص لم يرد فيها ولا يصح قياسها على المنصوص لأن اللمس منه أدعى إلى الخروج وهل ينقض وضوء الملموس فيه روايتان وإن لمس سن امرأة وشعرها أو ظفرها لم ينتقض وضوءه لأنه لا يقع عليها الطلاق بإيقاعه عليه وإن لمس عضوا مقطوعا لم ينتقض وضوءه لأنه لا يقع عليه اسم امرأة وإن مس غلاما أو بهيمة أومست امرأة امرأة لم ينتقض الوضوء لأنه ليس محلا لشهوة الآخر شرعا.

اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست