responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 150
القارئ: الثامن غسل الميت عده أصحابنا من نواقض الطهارة لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء وقال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء ولأنه مظنة لمس الفرج فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك لعموم الأثر والمعنى وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الخبر الوارد فيه موقوفا على أبي هريرة ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص والأصل عدم وجوبه فينتفي وما عدا هذا لا ينقض بحال.
الشيخ: الصحيح عدم وجوب الوضوء من تغسيل الميت مثل ما قال الإمام أحمد أحب إلي أن يتوضأ.
فصل
القارئ: ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا فهو على طهارته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج شيء أو لم يخرج فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) رواه البخاري ومسلم.
الشيخ: هنا يؤخذ على المؤلف رحمه الله أنه قال لما روي فذكره بصيغة التمريض وهو في الصحيحين.
القارئ: ولأن اليقين لا يزال بالشك وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لذلك وإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فإن كان متطهرا فهو محدث الآن لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال أم لا فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة وإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر لما ذكرنا في التي قبلها.
الشيخ: إذاً يكون على ضد حاله قبلهما إذا تيقن الحدث والطهارة وشك أيهما السابق نقول هو على ضد حاله قبلهما فمثلا إذا قال أنا منذ أذن الظهر إلى أن جاء وقت إقامة الصلاة وأنا أتيقن إنه حصل مني حدث ووضوء لكن لا أدري أيهما الأول نقول أنت على ضد حالك قبل أذان الظهر فإذا كنت قبل

اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست