responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 626
باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
لا يصح رهن المشاع والثّمرة على النّخل دونها ولا زرعٍ في الأرض دونها ولا نخلٍ في الأرض دونها والحرّ والمدبّر والمكاتب وأمّ الولد
ولا بالأمانات وبالدّرك والمبيع
وإنّما يصحّ بدينٍ ولو موعودًا وبرأس مال السّلم وثمن الصّرف والمسلم فيه
فإن هلك صار مستوفيًا
وللأب أن يرهن بدينٍ عليه عبدًا لطفله
وصحّ رهن الحجرين والمكيل والموزون
فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدّين ولا عبرة للجودة

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست