responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 627
ومن باع عبدًا على أن يرهن المشتري بالثّمن شيئًا بعينه فامتنع لم يجبر
وللبائع فسخ البيع إلّا أن يدفع المشتري الثّمن حالًّا أو قيمة الرّهن رهنًا
وإن قال للبائع أمسك هذا الثّوب حتّى أعطيك الثّمن فهو رهنٌ
ولو رهن عبدين بألفٍ لا يأخذ أحدهما بقضاء حصّته كالمبيع
ولو رهن عينًا عند رجلين صحّ والمضمون على كلٍّ حصّة دينه
فإن قضى دين أحدهما فالكلّ رهنٌ عند الآخر
وبطل بيّنة كلّ واحدٍ منهما على رجلٍ أنّه رهنه عبده وقبضه
ولو مات راهنه والعبد في أيديهما فبرهن كلٌّ على ما وصفنا كان في يد كلّ واحدٍ منهما نصفه رهنًا بحقّه

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست