responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 625
وهو مضمونٌ بالأقلّ من قيمته ومن الدّين
فلو هلك، وقيمته مثل دينه: صار مستوفيا دينه.
وإن كانت أكثر من دينه: فالفضل أمانة.
وبقدر الدين: صار مستوفيا.
وإن كانت أقل: صار مستوفيا بقدره، ورجع المرتهن بالفضل.
وله أن يطالب الرّاهن بدينه ويحبسه به
ويؤمر المرتهن بإحضار رهنه والرّاهن بأداء دينه أوّلًا
وإن كان الرّهن في يد المرتهن لا يمكّنه من البيع حتّى يقضيه الدّين
فإذا قضى سلّم الرّهن
ولا ينتفع المرتهن بالرّهن استخدامًا وسكنى ولبسًا وإجارةً وإعارةً
ويحفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه الّذي في عياله
وضمن بحفظه بغيرهم وبإيداعه وتعدّيه قيمته
وأجرة بيتٍ حفظه وحافظه على المرتهن
وأجرة راعيه ونفقة الرّهن والخراج على الرّاهن

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست